تظلم بخصوص اصدار الامر عدد 71 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 والملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 و ما سيليه من تنقيحات محتملة تفرض علينا تحت الاكراه
تونس في 15 أفريل 2024
من المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية
إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: تظلم بخصوص اصدار الامر عدد 71 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 والملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 و ما سيليه من تنقيحات محتملة تفرض علينا تحت الاكراه
تحية طيبة وبعد
يشرفنا التوجه لفخامتكم لنعرض عليكم ما يلي طالبين من جنابكم رفع المظالم المسلطة علينا
حيث إنه بمقتضى الأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة المعمارية وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات تم ضبط أتعاب المهندسيين المعماريين باعتماد نسب مئوية من المبلغ الجملي للبنايات ..." كما وقع تقديره من طرف المصممين بملف التمويل المناسب لها والمصادق عليه من الادارة"(الفصل 29 من الأمر71)
و حيث أن تعريف المبلغ الجملي للبنايات لا يختلف فيه اثنان أنه يشمل التكلفة الجملية لأشغال المشروع، هذا على المعنى اللغوي لكلمة "الجملي" و على المعنى الاصطلاحي الذي ربط لفظ الجملي "بالمصادق عليه من الإدارة " و الإدارة لا تقبل و لا تصادق الا على تكلفة جملية باعتبار كل الاداءات بما فيها الأداء على القيمة المضافة
و حيث على هذا المفهوم فانه يتم خلاص أتعاب المهندسين المعماريين باعتماد نسب مئوية من المبلغ الجملي للبنايات باعتبار جميع الاداءات بما فيها الأداء على القيمة المضافة
و حيث أنه قد تم فعلا خلاص أتعاب المهندسين المعماريين منذ صدور الامر سنة 1978 الى مطلع سنة 2024 على أساس المبلغ الجملي للبنايات و لم يكن هناك خلاف بين الأطراف المتعاقدة بما فيها الإدارة على قاعدة احتساب المكافئات يعني على "المبلغ الجملي كامل الاداءات" الذي سيقع اعتماده لاستخراج النسب المئوية منه. وقد تم ابرام كل العقود مع المشتري العمومي على هذا النحو
غير أن الخلاف الذي تفاقم مع مطلع سنة 2023 عند الترفيع في نسبة الضريبة، كان بسبب اقتطاع الإدارة لضريبة الأداء على القيمة المضافة من مكافئات المهندس المعماري في مخالفة لقانون الأداء على القيمة المضافة الذي ينص على تحميل الضريبة على اخر مستهلك و في مخالفة لمذكرات إدارة التشريع الجبائي و للأمر عدد 71-78
TPS و حيث أن الامر 71-78 لم ينص على أي اقتطاع للضريبة، بل ان معلوم اسداء الخدمات
الذي سبق دخول نظام الأداء على القيمة المضافة حيز التطبيق كان يوظف بالزيادة الى المكافئات كما تثبته العقود المبرمة من سنة 1978 الى سنة 1988 و لم يكن يوظف بالاقتطاع كما جاء في مراسلة وزارة المالية لهيئة المهندسين المعماريين
و حيث أن القانون كقاعدة قانونية أكثر علوية من الامر و لا يمكن تبرير مخالفة قانون الأداء على القيمة المضافة بعدم "وضوح الامر" و "بالفقه" كما جاء في مراسلة وزارتي المالية و التجهيز لهيئة المهندسين المعماريين
وحيث أن وزارة التجهيز عوضا أن تصحح خطئا أدى الى مظلمة في حق أجيال سابقة من المعماريين واصلت تعنتها و مظلمتها في حق الأجيال الحاضرة وسعت الى استصدار الامر المشار اليه أعلاه الذي أضاف الى الامر عدد 71-78 فصل 27 مكرر الذي جاء فيه «إن مبالغ مكافآت المهندسين المعماريّين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات تعتبر خالية من الأداء على القيمة المضافة ويعتمد في احتسابها مبالغ الأشغال أو التقديرات خالية أيضا من الأداء على القيمة المضافة». و هو ما يعني استبدال "المبلغ الجملي" بمبلغ أقل منه و هو ما أدى حسابيا الى اقتطاع مبالغ من المكافئات مقارنة بما تنص عليه النصوص قبل التنقيح، في حدود الخمس قابل للزيادة بحسب تغير نسبة الأداء على القيمة المضافة للأشغال
وحيث أن هذا التنقيح هو عملية تقنين و إضفاء شرعية للتعسف و للاقتطاع من المكافئات مارسته وزارة التجهيز و وزارة المالية منذ سنوات طويلة خارج اطار القانون، أصبح الان يمارس باسم التنقيح و باسم القانون و لو أن وزارة التجهيز تحلت بالنزاهة و بالرغبة في رد المظالم لأصحابها لانتظرت صدور الأحكام القضائية ثم لسلّمت لها تسليما، لكنها استبقت الاحكام و أبطلت جدواها باستصدار الامر عدد 71 لسنة 2024
و حيث أن سلم أتعاب المعماريين لم يتم تحيينه لمدة تزيد عن 45 سنة وأصبحت أتعاب المهندس المعماري لا تتطابق مع الواقع وغير مجزية و هي في حاجة الى المراجعة بالزيادة و ليس بمزيد الاقتطاع
وحيث أن هذا التنقيح و ما يعتريه من مخالفات قانونية تمس من شكله و من أصله و ما يشوبه من اكراه للمهندس المعماري و من فرض للأمر الواقع خلف أضرار مادية و معنوية للمهندسين المعماريين و زاد من تنامي مشاعر الظلم و الاذلال و الاهانة و القهر و الغضب من ممارسات الادارة في زمن نراهن أن يسود فيه عدل جنابكم و نسترجع فيه تحت امرتكم الرشيدة حقوقنا المسلوبة من عقود
و حيث ينص الفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 و المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري" يمارس مجلس الهيئة مشمولات أنظار هيئة المهندسين المعماريين العامة ...و يقترح سلم أجور المهندسين المعماريين و يجب أن تقع المصادقة عليه بأمر"
و حيث يتكون سلم الأجور من قاعدة احتساب المكافئات و من نسب مئوية و من مبالغ مالية
و حيث أن وزارة التجهيز خرقت الفصل 23 المذكور سابقا فكانت هي الطرف الذي يقترح و الذي يصادق و الذي يفرض سلم الأتعاب على المهندس المعماري، ففرضت اقتطاع المزيد من الأجور في تعد على صلاحيات و مشمولات الهيئة و غيرت قاعدة احتساب المكافئات التي هي أحد مكونات سلم الأتعاب و استصدرت الفصل 27 المكرر الملحق بالامر 71-78 في خرق لمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث سعت الى استصدار أمر فيه خرق لقاعدة قانونية أعلى منه وهي القانون عدد 46 لسنة 1974
و حيث أن وزارة التجهيز لم تكن جدية في تحيين جداول مكافئاتنا التي تعود لسنة 1978 لتكون متساوية مع بقية دول العالم، حيث أن مقترحاتها و من بينها مقترح 2019 الذي تم رفضه من المهندسين المعماريين في جلسة عامة، كان يهدف الى تغيير قواعد احتساب المكافئات لكل المهام مقارنة بما كانت عليه، من خلال
اعتماد تكلفة المشروع خالية من الأداء كقاعدة احتساب لكل المكافئات، على خلاف ما كانت عليه سابقا، ما يكلفنا خسائر في حدود الخمس قابل للزيادة حسب تغير نسبة الأداء على القيمة المضافة للأشغال
ثم من خلال تغيير قاعدة احتساب كل مكافأة على حدة، فتم في مقترحها الغاء تحيين أتعاب المهمات على أساس التكلفة الحقيقية للمشروع المعتمد سابقا مقابل تكلفة غير محينة للمشروع ، فلو أخذنا بعين الاعتبار أن مدة انجاز المشروع تدوم كمعدل من 5 الى 7 سنوات و ربما أكثر، انطلاقا من اعلان طلب العروض لاختيار المصممين الى انتهاء الاشغال، تريد الوزارة أن يتم خلاص المصممين بعد انتهاء الأشغال على أسعار ترجع لسبع سنوات للوراء أو أكثر، ما يكلفنا خسائر في حدود 30% من أتعابنا أو أكثر حسب الحالات
ثم أضافت تكليفات جديدة صلب بعض المهام، هي في الأصل كانت من مشمولات الإدارة في الامر 71-78 ، أضافتها لمهام المهندس المعماري دون إضافة أجر لها، بل باقتطاع المزيد من الأجور لكل مهمة بتغيير قواعد الاحتساب و اعتماد نسب لا تواكب التضخم و عدم برمجة الزيادة الناتجة عن الزيادة في التكليف. نتج عن كل هذا تخفيض المكافئات الى حدود النصف أو أكثر مما كانت عليه في الامر 71-78 و تختلف نسبة التخفيض حسب الحالات و عدد سنوات التأخير و تغير نسبة الأداء على القيمة المضافة للأشغال
و حيث أنه على سبيل المثال الوزارة لم تكن جدية في مقترحها لتحيين أجرة الوقت المستغرق، اذ أن انتقال المهندس المعماري الى حضائر البناء من ولاية الى أخرى للمعاينة و متابعة الانجاز يستغرق وقتا إضافيا مقارنة بحضيرة موجودة في حدود مقر العمل. و قد حدد الامر 71-78 عند صدوره سنة 1978 مقدار الاجر للساعة الواحدة للوقت المستغرق للتنقل بخمسة دنانير و تتم مراجعتها حسب الظروف الاقتصادية للبلاد طبقا لما نص عليه الفصل 40، غير أن الوزارة ترفض تنقيح الفصل 40 منفردا كما حصل مع الفصل المكرر و تشترط تنقيحه في اطار تنقيح شامل للأمر فيه ابتزاز للمهندس المعماري و تكريس لمزيد من الاقتطاع من مكافئات المهام، اذ اقترحت الوزارة مبلغ 17أو20 دينار للساعة الواحدة في مقترحات سابقة في حين أن نسبة التضخم الحقيقي التي نص عليها الامر 71-78 هي 5د * 15 ضعف(تضخم) =75 دينار للساعة الواحدة. و مع ذلك المبلغ المقترح من الوزارة على بعده عن الواقع، هو مشروط باقتطاع نصف مكافئات المهام من خلال تغيير قواعد الاحتساب، لذلك رفضنا المقترح
فلو أردنا تبسيط الصورة بخصوص أجرة الساعة الواحدة، الانتقال من ولاية الى أخرى يتطلب من المهندس المعماري 7 ساعات سيرا ذهابا و إيابا، يعني يوم عمل إضافي يتم خلاصه بتعريفة سنة 1978 الى يومنا هذا يعني تقريبا 4 دينار للساعة الواحدة ( لأن الوزارة تقتطع معلوم الأداء على القيمة المضافة من الخمسة دنانير في خرق للقانون)، على هذا النحو 7 ساعات عمل x 4 دينار = 28 دينار هي أجرة يوم عمل لمهندس معماري يشتغل 7 ساعات يوميا. لو نقارن هاته الأجرة بأجرة أقل عامل يومي في حضائر البناء لنجد أنها 35 دينار لسبع ساعات عمل. هذا دون اعتبار أن عامل يومي في البناء ذو خبرة يتقاضى بمعدل من 50 الى 100 دينار يوميا فأكثر. فهل يعقل أن أجرة يوم عمل للمهندس المعماري هي أقل من أجرة يوم عمل لعامل بناء من أقل صنف ؟
فخامة الرئيس
فى المجتمعات الغربية تحتفي الدول المتقدمة بالمهندسين المعماريين وتضعهم فى مصاف النخبة من رجال المجتمع وتقدمهم للرأى العام على أنهم رواد البلاد و تعطيهم كامل حقوقهم المادية و المعنوية، غير أن وزارة التجهيز في تونس لها شأن اخر، حيث تنظر اليهم بنظرة احتقار و استضعاف و ازدراء و استصغار و اذلال و استخفاف و اخضاع و تراهم أدنى مكانة من عامل يومي في البناء مع احترامنا لكل المهن. في نفس السياق، مصاريف التنقل للحضائر كما هو الوقت المستغرق لم يتم تحيينها. هل هاته الوزارة تعي ما تفعل؟ هل هاته الوزارة تريد بناء البلاد؟ هل أن البناء يكون بتقزيم المهندس المعماري و تهميشه و تجويعه و اذلاله و اقصائه و اخضاعه بالتنقيحات التعسفية؟ هل أن المهندس المعماري الذي أجرته اليومية أقل من عامل يومي في البناء يستطيع أن يقوم بمهامه؟ أليس المال قوام الأعمال؟ اذا كانت الوزارة " تبخس الناس أشياءهم " و تحاصر المهندس في قوته و لا تريد أن توفر له الظروف الملائمة ليتنقل للحضيرة و للقيام بمهامه و تقتطع من أجوره المتدنية، فمن المسؤول عن تعطيل انجاز المشاريع العمومية؟
فخامة الرئيس
هل يعقل أن المهندس المعماري الذي لم يطالب في مطلع سنة 2023 بأي زيادة في الأجور رغم أنها غير مجزية و لم تحين منذ سنة 1978، بل طلب من الوزارة عند صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، بتصحيح اجراء غير قانوني يتمثل في اقتطاع الضريبة من المكافئات و كلفنا خسائر فادحة تفاقمت مع مطلع سنة 2023 بسبب الترفيع في اقتطاع الضريبة. هل يعقل أن يجابه مطلبنا من الوزارة بتقنين الاقتطاع و خرق القانون عملا بمبدأ الضعيف يخضع للقوي؟ هل هذا من العدل في شيء؟
فخامة الرئيس
نحن لا نشكك في نزاهتكم و نظافة يدكم و عدلكم و سعيكم للاصلاح، لكننا على قناعة تامة أن ما يحصل هو نتيجة لمغالطات تروج لها وزارة التجهيز، مفادها أن هيئة المهندسين المعماريين تعطل تنمية البلاد و انجاز المشاريع و أن المهندسين المعماريين يعيشون في ثراء فاحش و يريدون بمطالبهم الزيادة في الأجور و الابتزاز و هذا بعيد كل البعد عن الواقع. فزاعة تعطيل المشاريع التي تروج لها وزارة التجهيز هي كلمة حق أرادت بها باطل. و لو تقومون بعملية جرد لجميع المشاريع المعطلة و تطلبون تقارير بالتضاد منفصلة و مفصلة من وزارة التجهيز و من هيئة المهندسين المعماريين و من المصممين المشرفين على المشروع بناءا على معطيات موضوعية و المراسلات الإدارية و الملفات يتم فيها حصر المسؤوليات، لأدركتم أن أسباب التعطيل معظمها تتسبب فيها الإدارة
في مرحلة الدراسات: تأخر في الإجابة على الملفات و في برمجة الجلسات للمصادقة و في تعيين لجان التحكيم و الفرز و إعادة اعلان طلب العروض عدة مرات لاختيار المقاولين بسبب انقضاء أجل الضمان و غياب الاعتماد و برمجة مشاريع بتقديرات مغلوطة تضعها الإدارة و تفرضها ثم يضطر المهندس المعماري لاعادة الدراسات مجانا بسبب عدم توفر الاعتمادات الحقيقية و ضرورة استخراج أقساط وظيفية ما يكلف وقتا إضافيا و تأخير في الانجاز
ثم في مرحلة الانجاز تعطيل خلاص المقاولين في الكشوفات ما يضطرهم الى ابطاء نسق الانجاز و في حالات اخرى الإفلاس و فسخ العقد و إعادة اعلان طلب العروض لاختيار مقاول اخر بعد افلاس المقاول الأول و في حالات أخرى أخطاء إدارية في تأويل النصوص ينتج عنها تعسف على المصممين في مستحقاتهم و في حالات اخرى فساد اداري و عدم تطبيق القانون من طرف الادارة
أما مسؤولية المصممين في التأخير موجودة في حالات نادرة، بعيدة كل البعد عن مزاعم وزارة التجهيز. فلا تنتظروا من مسؤول اداري أن يقول أنا أخطأت و تسببت في تعطيل المشاريع، بل سيلقي المسؤولية على غيره ، لذلك نطلب منكم أن تفتحوا تحقيقا بكل مشروع معطل و تطلبوا تقارير بالتضاد من المصممين و الإدارة و أن تسمعوا منا و لا تسمعوا عنا
وحيث نعرض عليكم بعض المعطيات التي توضح وضعية المهندس المعماري وما تتطلبه من احاطة من فخامتكم
تراجعت أتعاب المهندس المعماري من سنة 1978 الى الان من نسبة 6.6% الى 2.9%. يعني على سبيل المثال لو نأخذ القيمة الحقيقية للمشروع سنة 1978 مثلا 500.000،000 دينار، ثم نأخذ القيمة الحقيقية لنفس ذلك المشروع سنة 2024 فأنها ستتضاعف على الأقل 15 مرة فيصبح المشروع بقيمة 7.500.000،000 دينار ثم نطبق النسب المئوية في جداول الاتعاب على قيمة المشروع سنة 1978 و سنة 2024، سنلاحظ أن نسبة المكافئات مقارنة بتكلفة المشروع تراجعت من 6.6% الى 2.9 % بسبب عدم تحيين المبالغ المالية بجداول المكافئات
نتيجة لذلك لم يعد المهندس قادرا على مجابهة مصاريف مكتبه من كراء و خلاص مستحقات المهندسين الأجراء و التقنيين ما يدفعه لتسريحهم أو تشغيلهم بأجر متدني دون تغطية اجتماعية
نتيجة لذلك، لم يعد هناك عدالة اجتماعية في توزيع الأجور بين مختلف القطاعات، فالمهندس المعماري الذي يعرف بأن له أطول نظام تعليم جامعي (قرابة 7 سنوات بما فيها التربص المهني)، يجد نفسه أقل أجرا من مهنة السماسرة على سبيل المثال الذين يكافئون ب %5 من قيمة بيع العقارات مع أن تكوينهم جهدهم و نفقاتهم أقل بكثير من جهد المعماريين و مسؤوليتهم المدنية و مسؤوليتهم العشرية و ما يتحملونه من مصاريف لدراسة المشاريع و متابعة الإنجاز
النسبة المئوية لأتعاب المهندس المعماري في تونس تعتبر ضمن الأدنى افريقيا و عربيا و عالميا حيث أن نسبة الاتعاب في بقية الدول مقارنة بتكلفة المشروع تتراوح بين %6 و %10 و تصل الى 15% في بعض الدول وهي بذلك تتجاوز أضعاف ما هو عليه في تونس
الوضعية المادية السيئة للمهندس في تونس كانت سببا في تنامي نزيف الهجرة الذي تضاعف في السنوات الأخيرة ، فحسب الاحصائيات فإن ما يقرب من 39.000 مهندس غادروا البلاد بين عامي 2015 و 2020 ، بمعدل 6500 مهندس سنوياً، أي بمعدل 20 مهندساً يومياً تقريباً وهو ما يمثل خسارة للدولة، اذ أن المهندس المعماري يتكلف على الدولة مبالغ طائلة لمزاولة تعليمه ثم تستفيد منه دول أجنبية
و ختاما نراهن على تفهمكم و نزاهتكم و عدالتكم و نرجو من جنابكم الاخذ بعين الاعتبار مطلبنا
بالرجوع في الامر عدد 71 لسنة 2024 المؤرخ في 11 جانفي 2024 والملحق بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي
و من حيث المبدأ، عدم فرض أي تنقيح تحت الاكراه يمس من مكتسباتنا
و عدم استصدار أي أمر ترتيبي يتعلق بمهامنا و أتعابنا دون عرضه على تصويت المهندسين المعماريين في اطار جلسة عامة تشرف عليها هيئة المهندسين المعماريين
و مواصلة اعتماد التكلفة الجملية للمشروع كاملة الاداءات كقاعدة لاحتساب المكافئات كما كانت عليه قبل التنقيح
ثم تصحيح اجراء اقتطاع ضريبة الأداء على القيمة المضافة من الاتعاب بتوظيفها بالزيادة طبقا لما ينص عليه قانون الأداء على القيمة المضافة الذي يحملها على اخر مستهلك
و تقبلوا فائق تقديرنا و احترامنا
من المهندسين المعماريين الممضين أسفله
و الســــــلام
المهندسين المعماريين الممضين أسفله Contacter l'auteur de la pétition